إن تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته والمهام المنوطة بها محددة بالمرسوم الرئاسي رقم 06 ـ 413  الصادر في 22 نوفمبر 2006 ، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 12ـ 64 الصادر في 7 فبراير 2012.

الهيئة سلطة إدارية مستقلّة ، تتشكّل من مجلس اليقظة والتقييم و هياكل إدارية.

يتكوّن مجلس اليقظة  والتقييم من رئيس و ستّ(6) أعضاء يتمّ تعيينهم بمرسوم رئاسي لمدّة خمس( 05) سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة . وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.

تتكون الهيئة  من  أمانة عامة وثلاثة (3) أقسام:

  • قسم مكلف بالوثائق  والتحاليل  والتحسيس ؛
  • قسم مكلف بمعالجة  التصريحات با لممتلكات ؛
  • قسم مكلف بالتنسيق  والتعاون  الدولي.

إن الهيئة  الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته  لا تعمل ضمن فضاء مغلق بل تمارس مهامها بالتنسيق والتعاون مع الإدارات  والمؤسسات والهيئات العمومية العاملة  في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

.
كما تقدم الهيئة كل ما تراه مناسبا من  توصيات و آراء و تقارير و دراسات إلى الجهات المعنية طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها

تتكون الموارد المالية للهيئة حصريا من مساهمة الدولة .

مهام الهيئة 

حدّدت المادة 20 من القانون 06ـ 01 الصادر في 20 فيفري 2006 مهام الهيئة  الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته.:

1ـ اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد ؛
2- تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد ؛
3ـ وضع برامج تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين؛
4ـ جمع ومركزة واستغلال  كل معلومة يمكن أن تساعد على الكشف و الوقاية من وقائع الفساد ؛
5ـ التقييم الدوري للآليات القانونية و الإجراءات الإدارية؛
6 ـ تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالمنتخبين المحليين وكذا التصريحات الخاصة ببعض الأعوان االعموميين الذين يشغلون مناصب حسّاسة في الدولة ؛
7ـ الاستعانة بالنيابة العامة  بهدف جمع الأدلة ومباشرة تحريات حول وقائع الفساد ؛
8ـ تأمين التنسيق ومتابعة النشاطات والأعمال في الميدان ؛
9ـ السهر على تعزيز التنسيق بين القطاعات
10ـ الحثّ على كل النشاطات  الخاصة بالبحوث وتقييم الأعمال المنجزة .

المهام المؤسساتية

إلى جانب هذه المهام، نضطلع الهيئة  الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته  على أداء ثلاث مهام  بصفة  منتظمة و دائمة :

  • إعداد التقرير السنوي الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية ؛

  • تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالمنتخبين المحليين وبعض  فئات من الأعوان    العموميين ؛

  • تلقي التصريحات المتعلقة بالتوظيف بالتزامن مع المستخدمين السابقين طبقا للشروط  المحددة في الأمر رقم 07- 01 .