2-2- مرسوم تنفيذيّ رقم 84-16 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 ، يحدّد صلاحيات وزير الشباب والرياضة .
إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
- وبناء على الدستور، لاسيّما المادّتان 3-85 و 125(الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 125-15 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 4 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 243-14 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 353-14 المؤرّخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب،