التعريف: الاتحادية الرياضية الوطنية جمعية ذات صبغة وطنية تضم مجموع الرابطات و النوادي الرياضية المنضمة إليها و تنسق و تراقب أنشطتها.

القوانين المسيرة للاتحاديات الرياضية:تخضع الجمعيات للقانون رقم 12/06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات ، و القانون رقم 13/05 المؤرخ في 23 جويلية 2013 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية و الرياضية وكذا احكام المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 27 نوفمبر 2014 المحدد لاحكام و تسيير الاتحاديات الرياضية الوطنية  و كذا أحكام قانونها الأساسي الذي يوافق عليه الوزير المكلف بالرياضة. تعرف على انها تؤدي خدمة عمومية و ذات منفعة عامة بقرار من الوزير المكلف بالرياضة. يحد القانون الأساسي نمط التنظيم ، المهام و تسيير الاتحادية. يحدد القانون الأساسي تنظيم، مهام و تسيير الهياكل الاتحادية و كذا طرق الانتخاب.

أنواع الجمعيات الرياضية:تتميز الجمعية بالاستقلالية و قد تكون متعددة الرياضات أو متخصصة حسب طبيعة أنشطتها.الجمعية الرياضية المتعددة الرياضات هي التي تنظم في قطاع أنشطة معين اختصاصين أو عدة اختصاصات رياضية ذات طبيعة مختلفة.

الجمعية الرياضية المتخصصة هي التي تسير اختصاصا رياضيا أوعدة اختصاصات رياضية مماثلة او متقاربة او مشتركة التي تمارس عليه أو عليها سلطتها.وهي متكونة طبقا للقوانين المسيرة للرابطات  ، النوادي الرياضية وحاملي الاجازات، و لا يمكن اعتماد على الصعيد الوطني أكثر من اتحادية في تخصص رياضي أو قطاع نشاطات.

مهام الجمعية: تطبيقا لأحكام القانون رقم 13-05 المؤرخ في 23 جويلية 2013 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية و الرياضية و تطويرها ، للجمعية مهمتان أساسيتان و هما: - ترقية؛

- تسيير الأنظمة التنافسية والأنشطة الرياضية التي تدخل في اختصاصها؛

- تدير أنشطتها بكل استقلالية ؛

-ضمان مهمة الخدمة العمومية في اختصاص رياضي أو عدة اختصاصات رياضية المكلفة بها ؛

-تساهم من خلال نشاطاتها الى ترقية و تحسين اختصاص أو عدة اختصاصات رياضية، تربية الشباب ، حماية أخلاقيات و أدبيات الرياضة ، و الروح الرياضية، و الحكم الراشد و تدعيم التماسك الاجتماعي و التضامن الوطني ؛

-يمكنها تفويض صلاحية واحدة أو أكثر من صلاحياتها للرابطات الرياضية المنضمة إليها، وفقا للشروط و الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي و أنظمتها العامة؛

- اعتماد اللوائح التأديبية ، التي تنص على الهياكل والإجراءات وسبل الشكاوي ويجب عليها تكريس استقلال هذه الهياكل بالنسبة للهياكل الأخرى للاتحادية ؛

- تحدد اللوائح الخاصة بالرياضيين والرابطات التي يقرها الوزير المكلف بالرياضة؛

العلاقة ما بين الاتحادية و الوزارة الوصية:

- تخضع هذه العلاقة للقوانين واللوائح السارية المفعول وتدخل في إطار تحديد المسؤوليات المتبادلة ويضمن الامتثال للوائح الوطنية والدولية ، سيما الميثاق الأولمبي ، وتحكمها مبادئ الحكم الراشد وترتبط بما يلي:

    * اتفاقية الأهداف المتعددة السنوات لتطوير الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية. 

    * عقد برنامج سنوي لتمويل أنشطة الاتحادية الرياضية.

    * وضع دفتر أعباء يحدد بالخصوص الشروط والالتزامات الواجب احترامها ، والعمليات والأعمال التي تستجيب للأهداف والأولويات التي حددها الوزير المكلف بالرياضة والمقيدة في مخططات وبرامج العمل وتوقعات الميزانية الخاصة بالاتحاديات الرياضية الوطنية  المصادق عليها من طرف جمعياتها العامة ؛  

  * يجب أن يوافق الوزير المكلف بالرياضة على أي تعديل يطرأ على النظام الأساسي ، القوانين الداخلية للاتحادية الرياضية.  

  * يمكن للوزير المكلف بالرياضة أن يزود الاتحادية باحتياجاته من الموارد البشرية أو بالخدمات التقنية والإدارية وفقا للأنظمة السارية المفعول.

إجراءات التنظيم والتسيير:

تضم الاتحادية الرياضية الوطنية من الأجهزة التالية:

-   الجمعية العامة ؛

-   الرئيس ؛

- المكتب الاتحادي؛

- اللجنة التقنية.

يتم تحديد الهياكل الأخرى للاتحادية ، عند الاقتضاء عن طريق قانونها الأساسي.

* تتمثل مهمة الجمعية العامة ، من بين أمور أخرى ، في:

  - انتخاب رئيس وأعضاء المكتب الاتحادي ؛ 

  - يعتمد ويعدل النظام الأساسي للاتحادية؛ 

- إقرار اللوائح الانضباطية الخاصة بالاتحادية؛

  - يتبنى التقرير الأدبي والمالي وبرنامج العمل؛ 

- التصويت على الميزانية واعتماد الحسابات؛ 

- تحديد مساهمات أعضائها؛

- اعتماد اللوائح الداخلية والتنظيم الداخلي واللوائح العامة للاتحادية بناءً على اقتراح المكتب التنفيذي؛

- الفصل في الاقتناءات ومعدلات إيجار الأملاك العقارات؛

- الفصل في الاختصاصات الإقليمية للرابطات الرياضية ؛

- السهر على إنشاء مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة داخل النوادي الرياضية؛

- السهر على تكريس التمثيل النسوي داخل أجهزة الاتحادية؛

- يجب أن ينص القانون الأساسي للاتحادية الرياضية على التمثيل النسوي في أجهزة المكتب التنفيذي.

كما يجب أن ينص القانون الأساسي أيضا على ما يلي:

- إخطار محكمة التحكيم لتسوية المنازعات الرياضية في حال حدوث نزاعات رياضية محتملة ؛

- لجنة انتخابية تكلف بالترشيحات؛

- لجنة طعن حول الانتخابات؛

- بند يكرس احترام التشريع و كذا التنظيمات الرياضية الدولية؛

تدابير الميزانية:

تتكون الموارد المالية للاتحادية من:

-  الاشتراكات السنوية لأعضائها المنخرطين فيها ؛

-  إعانات الدولة والجماعات المحلية ؛

-  مساهمات الصندوق الوطني والصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية ؛

-  حقوق الانضمام و الالتزام للهياكل الرياضية المنضمة ؛

-  قسط من ناتج الأرباح المتأتية من أعمال الرعاية والإشهار و الدعم و تسويق العروض الرياضية و المنافسات ؛

ناتج الأرباح المتأتية من:

     * التربصات ؛

     * عقود التجهيز؛

     * رعاية وتسويق صورة الرياضيين والمنتخبات الوطنية؛

- ناتج مبيعات المنشورات و الأشياء المختلفة التي تتعلق بالفرع الرياضي ؛

- الأقساط و المساعدات المحتملة من الهيئات الرياضية الدولية؛

- الهبات والوصايا؛

- الإعانات و المساعدات المالية لكل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص؛

- جميع الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الاتحادية الوطنية أو الموضوعة تحت تصرفها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

يتم تحديد مبالغ جميع الاشتراكات الفردية للأعضاء و المنخرطين و حقوق الانضمام و كيفيات دفعها و كذا الأقساط  من قبل الجمعية العامة بناءً على اقتراح المكتب الاتحادي.

يتم تنفيذ نفقات الحسابات وحفظها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

يتم تخصيص الإعانات، المساعدات، و مساهمات الدولة و الجماعات المحلية وفقًا للشروط التعاقدية.

إذا كان على الاتحاد تغيير المهام ، فيجب أن يكون لديها الموافقة المسبقة والصريحة من الوزير المكلف بالرياضة.

يجب أن تتضمن العقود بنودا تتناول الأداء المراد تحقيقه وآليات الرقابة.

يجب تخصيص مبلغ لا يقل عن 20٪ من كل إعانة ممنوحة للاتحادية لتكوين المواهب الرياضية الشابة.

يتم تحديد الأجزاء المخصصة لسير عمل الاتحادية من قبل الوزير المكلف بالرياضة.

يمكن للوزير المكلف بالرياضة ، فضلا عن المساعدات الممنوحة، وضع تحت تصرف الاتحادية الرياضية و بطلب منها ، مستخدمين تقنيين و إداريين سيما:

  • الأمين العام؛
  • أمين خزينة ؛
  • مدير تقني وطني؛
  • مسؤولو مديريات المناهج و الإدارة في المديرية التقنية الوطنية المكلفة:

    * بالفرق الوطنية ؛

   * بالتنظيم الرياضي و المنافسات؛

   * بالتطوير الرياضي و التكوين ؛

   * مراسلة الإدارة المكلفة بالرياضة ، الوثائق بكل عملية مالية خاصة بالترقية و التكفل بالمواهب الرياضية الشابة ؛

    - مدير تنفيذي في حالة ما إذا كان الأمين العام منتخبا؛

    -مدير مالي ؛

   -مدير المراقبة و التسيير المالي للرابطات و النوادي الرياضية المنضوية للاتحادية الرياضية .

توضح أحكام هذه المادة عن طريق القانون الأساسي للاتحادية. يمكن للأشخاص المنصوص عليهم أعلاه أن يوظفوا بعد الموافقة الصريحة من الوزير المكلف بالرياضة حسب الأشكال التعاقدية.  في حالة وقوع خطا جسيم أو سهو، يمكن للوزير اتخاذ العقوبات المقررة ضد هؤلاء المستخدمين. في كل سنة، يجب تبرير كل استعمال للإعانات الممنوحة للوزير المكلف بالرياضة ، سيما:

  • تقديم حصيلتها الأدبية و المالية و كذا كل الوثائق التي ترتبط بسيرها و تسييرها و ذلك قبل انعقاد جمعيتها العامة؛
  • مسك السجلات المحاسبية و سجلات الجرد؛
  • فتح حساب وحيد مخصص لاحتضان مواردها بالعملة الصعبة و منتوجات الهيئات الدولية و حساب وحيد أخر للإعانات و المساهمات بالعملة الوطنية و مواردها الخاصة و كذا مساهمات الممولين المشهرين و الواهبين؛
  • إرسال لإدارة الرياضة الوثائق الثبوتية لكل عملية مالية المتأتية سيما من عقد الرعاية أو الإشهار عند إبرامها و القيام بعملية تقييد هذه الموارد في كتاباتها المحاسبية ؛
  • تقديم كشف الحسابات للمراقبة ؛
  • التصديق على حساباتها عن طريق محافظ الحسابات و مصادقة الجمعية العامة قبل إرسالها لإدارة الرياضة؛
  • الموافقة الصريحة للإدارة المكلفة بالرياضة لكل تغيير في تخصيص الإعانة العمومية من الدولة و الجماعات المحلية.

يمكن للوزير اتخاذ كل التدابير التي من شأنها ضمان مراقبة الاتحادية، منها تعيين خبير مالي يكلف بالتدقيق المحاسبي و المالي.

في حالة عدم تحقيق أهداف الأداءات المنصوص عليها في العقد ، يمكن إلغاء المنحة الجديدة أو مراجعتها.

وتوجد 55 اتحادية وطنية رياضية

الجمعيات الرياضية المرخصة للولاية